أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف رسمى وشرط عرفى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف رسمى وشرط عرفى
معلومات عن الفتوى: وقف رسمى وشرط عرفى
رقم الفتوى :
6224
عنوان الفتوى :
وقف رسمى وشرط عرفى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من حضرة المحترم رئيس مجلس مديرية الشرقية بما تضمنه الجواب .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على كتابكم المؤرخ 1/10/ سنة 1950 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق للمجلس المذكور المطالبة بكامل ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة المشار إليها بكتاب الوقف أم أن حق المجلس قاصر على المطالب بمبلغ الستة الجنيهات التى حددها الواقف بطلبه المؤرخ 20 فبراير سنة 1923 - كما اطلعنا على هذا الطلب رقم 1 ملف وعلى صورة عرفية من كتاب الوقف رقم 2، 3 ملف وعلى حكم محكمة الزقازيق الأهلية رقم 58 ملف .
وقد تبين أن الواقف وقف بكتاب وقفه المذكور الأعيان المحدودة به وقفا خيريا وجعل منها فدانين وقيراطين وسنة عشر سهما على الشيوع فى الأرض المبينة به وقفا يصرف ريعه على عمارة ومهمات المدرسة التى أنشأها الواقف بناحية الفار والمشار غليها بكتاب الوقف وفى ثمن المصاحف والكتب والأدوات الكتابية وأجرة المعلمين اللازمة لتعليم الفقراء والأيتام الذين ليس لهم أملاك ينفق عليهم منها وفى أجرة فراش وثمن تخوت لعموم التلاميذ الموجودين بها وغير ذلك مما يلزم للمدرسة وشرط أن صرف ريع الأطيان الموقوفة جميعها فى الوقوف جميعها فى الوجوه المعينة يكون بحسب ما يراه الواقف المذكور مدة حياته وصلاحيته للنظر على الوقف، ثم من بعده يكون بمعرفة من يكون ناظرا على الوقف بحسب شرط الواقف كما تبين من طلبه رقم 1 ملف المذكور أن الواقف تنازل للمجلس المذكور عن إدارة المدرسة المذكورة ليقوم بالصرف على شئونها على شرط أن يكون التعليم مجانا أسوة بمدارس المجلس وأن يحفظ فيها القرآن الكريم كله، وأن يقوم المجلس بما يلزم للمدرسة من المبانى والإصلاح، وقد تعهد بأن يدفع للمجلس ستة جنيهات سنويا من ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة ابتداء من وقت تسليمها إلى المجلس، وأما باقى الريع فله حق التصرف فيه حسب نصه فى حجة الوقف، ولم يشترط لنفسه الشروط العشرة .
والجواب - أن الواقف حيث لم يشترط الشروط العشرة لا يجوز له أن بغير شيئا مما تقرر بكتاب الوقف، فما جاء بشرطه العرفى مخالفا بكتاب الوقف لا عبرة به ويلزم صرف جميع ريع الفدانين القيراطين والستة عشر سهما إلى الجهة التى وقفت عليها وهى المدرسة المبينة بكتاب الوقف، وحيث إن الواقف قد سلم المدرسة الموقوفة إلى المجلس لإدارتها فيكون المجلس نائبا عنه فى ذلك ويجب على الواقف أن يصرف جميع ريع الموقوف فى شئونها المبينة بكتاب الوقف إن امتنع عن ذلك استحق العزل شرعا وكذلك شأن النظار بعده وأما ما جاء بكتاب الوقف من قول الواقف إن صرف الريع يكون بحسب ما يراه الواقف كما جرى عليه عرف الواقفين، فالمقصود منه أنه له الحرية فى التوزيع والاختيار فقط مع وجوب صرف جميع الريع فى شئون المدرسة، وليس الغرض منه أن له أن يمنع الصرف بتاتا ويحجز الريع كله أو بعضه عن المدرسة وهى فى حاجة إليه - وقد أصبح هذا الشرط بعد تسليم المدرسة إلى المجلس لاغيا بمقتضى نص المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوراق وذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: